أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الصلاة مع الأعذار
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الصلاة مع الأعذار
معلومات عن الفتوى: الصلاة مع الأعذار
رقم الفتوى :
2294
عنوان الفتوى :
الصلاة مع الأعذار
القسم التابعة له
:
صلاة أهل الأعذار
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
قال إنه أصيب بكسر فى رجله إثر حادث مما جعله لا يستطيع ثنيها لأنها ممدودة كالعصا فلا يستطيع الصلاة بها إلا إذا مدها أمامه، وهذا مما جعله يشعر بمضايقة المصلين إذا أدى الصلاة فى جماعة وخاصة فى صلاة الجمعة وهو الآن يؤدى صلاة الفرائض مع أهله بجماعة فى منزله، ويريد الآن التخلف عن صلاة الجمعة لهذا العذر ويصليها ظهرا مع أهله كبقية الصلوات الأخرى .
فهل تعتبر حالته هذه عذرا يبيح له ترك فريضة الجمعة، وهل هذا يعتبر عذرا من الأعذار التى تسقط عنه فريضة الحج .
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
المنصوص عليه شرعا أن صلاة الجمعة بالمسجد فرض عين على كل مسلم متى توفرت شرائطها، ولا يسقط أداؤها إلا إذا فقط شرط من شروطها .
وبما أن السائل يقرر أنه يؤدى الصلاة فعلا فى المسجد بجماعة، وأن الذى جعله يمتنع عن ذلك هو شعوره وشعور بعض المصلين بالضيق من مد رجله لعدم قدرته على ثنيها، وهذا ليس عذرا يمنعه من صلاة الجمعة مع قدرته على صلاتها فعلا إذ يستطيع أن يتفادى ذلك بوقوفه خلف الصف فى صف مستقل أو فى آخر الصف أو بأية صورة أخرى .
وأما الذهاب إلى الحج فإن كان قادرا عليه ويستطيعه دون إرهاق ولا إعنات فعليه أن يؤدى فريضته، وإن كان لا يستطيعه مطلقا أو يستطيعه بمشقة زائدة وإرهاق له فلا يجب عليه الحج لأن شرط الوجوب الاستطاعة .
واللّه تعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موسوعة الفتاوى المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: